السيد صادق الحسيني الشيرازي
338
بيان الأصول
1 - فلا يستصحب نجاسة الكلب المستحيل ملحا ، والخمر المنقلبة خلّا ، ودم الإنسان المنتقل إلى جسم البعوض . 2 - ويستصحب نجاسة الخشبة المستحيلة رمادا ، والدبس المتنجّس المنقلب خلّا ، والماء المتنجّس بالدم انتقل إلى بدن الحيوان . ثمّ قال رحمه اللّه : انّ الذي صرّحوا به إنّما هو في الاستحالة ، لكن تعليلهم أعمّ منها ومن الانقلاب والانتقال . ثمّ الملاك في جريان الاستصحاب في الاستحالة ، والانقلاب ، والانتقال ، جار أيضا في أمثال : 1 - المقيّدات : ك « الماء المتغيّر نجس » . 2 - الموقّتات : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » . 3 - تبدّل الاسم : كالحنطة النجسة تصير خبزا . والملاك للجميع العرف ، فما شخصه انّه هو الأوّل - ولو بالتوسعة العرفية - جرى الاستصحاب ، وإلّا فلا .